قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

پسند اختصاص إشهار الجمعيات التعاونية للإسكان إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفق الإجراءات المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، المشار إليه.

مادة 2

تنقل تبعية مكتب الإسكان التعاوني بالجهاز الإداري لقطاع الإسكان والمرافق “سابقاً” إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، كما ينقل إلى المؤسسة العاملون بالمكتب المذكور بذات أوضاعهم المالية والإدارية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly