Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

20 أكتوبر 1993

قرار رقم 21 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 /93 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 10/ 93 م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية:

  • الأخ / مصطفى الطاهر مصطفى ابوطلاق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود