قرار رقم 21 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly