قرار رقم 21 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 /93 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 10/ 93 م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية:
- الأخ / مصطفى الطاهر مصطفى ابوطلاق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود