أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 772 لسنة 1993 م بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة الخدمات الإعلامية

نشر في

قرار رقم 772 لسنة 1993 م بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة الخدمات الإعلامية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة الخدمات الإعلامية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991،بشأن إسناد بعض الاختصاصات اللجنة الشعبية العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكرته رقم 77 لسنة 1993م.

قررت

مادة 1

يضاف بند جديد تحت رقم 7 المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1985م المشار إليه،تصه الآتي:-

7- القيام بتأسيس شركات متخصصة بمفردها،أو بالاشتراك مع الغير أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها،وذلك بموافقة من اللجنة الشعبية العامة،وتكون للجنة إدارة شركة الخدمات الإعلامية اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات المؤسسة أو التي تم تملكها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5 جمادى الأولى/ 1403 و.ر
  • الموافق: 20/ التمور/ 1993م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.