Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية

3 يونيو 1981

قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعتبر المنطقة الواقعة داخل الحدود المبينة فيما بعد نطاق رقابة جمركية:

  1. جبل الحساونة شرقاً
  2. غوز النصف بالرملة حدود أوباري غات جنوباً
  3. الحدود السياسية مع الجمهورية الجزائرية غرباً.
  4. الخور وناصرة شمالاً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • قاسم محمد شرلاله
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في 2 شعبان 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 3 يونيو 1981 م