Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية

3 يونيو 1981

قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعتبر المنطقة الواقعة داخل الحدود المبينة فيما بعد نطاق رقابة جمركية:

  1. جبل الحساونة شرقاً
  2. غوز النصف بالرملة حدود أوباري غات جنوباً
  3. الحدود السياسية مع الجمهورية الجزائرية غرباً.
  4. الخور وناصرة شمالاً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • قاسم محمد شرلاله
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في 2 شعبان 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 3 يونيو 1981 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.