قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية
3 يونيو 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 1981
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
بعد الاطلاع
- على المادة 21 من القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية،
- وعلى القرار الجمركي رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد نطاق الرقابة الجمركية،
- وبعد الاتفاق مع أميني اللجنة الشعبية العامة للعدل، واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،
قرر
مادة 1
تعتبر المنطقة الواقعة داخل الحدود المبينة فيما بعد نطاق رقابة جمركية:
- جبل الحساونة شرقاً
- غوز النصف بالرملة حدود أوباري غات جنوباً
- الحدود السياسية مع الجمهورية الجزائرية غرباً.
- الخور وناصرة شمالاً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- قاسم محمد شرلاله
- أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في 2 شعبان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 3 يونيو 1981 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.