قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
بعد الاطلاع
- على المادة 21 من القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية،
- وعلى القرار الجمركي رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد نطاق الرقابة الجمركية،
- وبعد الاتفاق مع أميني اللجنة الشعبية العامة للعدل، واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،
قرر
مادة 1
تعتبر المنطقة الواقعة داخل الحدود المبينة فيما بعد نطاق رقابة جمركية:
- جبل الحساونة شرقاً
- غوز النصف بالرملة حدود أوباري غات جنوباً
- الحدود السياسية مع الجمهورية الجزائرية غرباً.
- الخور وناصرة شمالاً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- قاسم محمد شرلاله
- أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في 2 شعبان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 3 يونيو 1981 م