أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

12 أبريل 1961

قرار رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 123 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية (رويين أمبورت اكس بورت كوربوريشن) .Rueben Import Export Corp وعنوانها 10, Yuraku-cho- 1, Chrome Chiyoda – Ku Tokyo والتي تتعاطى أعمال (الاستيراد والتصدير) ويحظر التعامل معها في ليبيا وسائر فروعها اينما وجدت بما في ذلك فرعها الموجودة في نيويورك.

مادة 2

  • صدر بطرابلس في 12 إبريل 1961
  • الموافق 27 شوال 1380 هـ
  • سالم لطفي القاضي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount