Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

12 أبريل 1961

قرار رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 123 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية (رويين أمبورت اكس بورت كوربوريشن) .Rueben Import Export Corp وعنوانها 10, Yuraku-cho- 1, Chrome Chiyoda – Ku Tokyo والتي تتعاطى أعمال (الاستيراد والتصدير) ويحظر التعامل معها في ليبيا وسائر فروعها اينما وجدت بما في ذلك فرعها الموجودة في نيويورك.

مادة 2

  • صدر بطرابلس في 12 إبريل 1961
  • الموافق 27 شوال 1380 هـ
  • سالم لطفي القاضي