قرار رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 123 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية (رويين أمبورت اكس بورت كوربوريشن) .Rueben Import Export Corp وعنوانها 10, Yuraku-cho- 1, Chrome Chiyoda – Ku Tokyo والتي تتعاطى أعمال (الاستيراد والتصدير) ويحظر التعامل معها في ليبيا وسائر فروعها اينما وجدت بما في ذلك فرعها الموجودة في نيويورك.
مادة 2
- صدر بطرابلس في 12 إبريل 1961
- الموافق 27 شوال 1380 هـ
- سالم لطفي القاضي