Skip to main content

قرار رقم 209 لسنة 2023 م بنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم 

2 مارس 2023

قرار رقم 209 لسنة 2023 م بنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 5-1-1044 المؤرخ في 2023/3/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم لشركة أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة. 

مادة 2 

تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 30/ 3/ 2023 میلادى