قرار رقم 209 لسنة 2023 م بنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم لشركة أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.