قرار رقم 209 لسنة 2023 م بنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 209 لسنة 2023 م بنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم لشركة أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة. 

مادة 2 

تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly