قرار رقم 209 لسنة 2023 م بنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 5-1-1044 المؤرخ في 2023/3/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصنع المشروبات أبوسليم لشركة أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 رمضان 1444 هجري
- الموافق 30/ 3/ 2023 میلادى