Skip to main content

قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني

25 مارس 2014

قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 ميلادية, بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية, بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية, بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادية, بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق المكلف بتسيير مهام الوزارة رقم 1542 المؤرخ في 3/9/ 2014 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء/ المكلف رقم 165 المؤرخ في 23/ 2014/3م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2014 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تكون تبعية مصلحة التخطيط العمراني لوزارة الإسكان والمرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

 صدر في: 24/ جمادى الأولى 1435ه.

 الموافق 2014/3/25 م.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.