قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تكون تبعية مصلحة التخطيط العمراني لوزارة الإسكان والمرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

 صدر في: 24/ جمادى الأولى 1435ه.

 الموافق 2014/3/25 م.

ls.org.ly