قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 ميلادية, بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية, بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية, بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادية, بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق المكلف بتسيير مهام الوزارة رقم 1542 المؤرخ في 3/9/ 2014 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء/ المكلف رقم 165 المؤرخ في 23/ 2014/3م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2014 ميلادية.
قرر
مادة 1
تكون تبعية مصلحة التخطيط العمراني لوزارة الإسكان والمرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 24/ جمادى الأولى 1435ه.
الموافق 2014/3/25 م.