أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2014 م بشأن إجراء إنتخابات تكميلية لإنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2014 م بشأن إجراء إنتخابات تكميلية لإنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخابات الهيئة التأسيسية.
  • القانون رقم 28 لسنة 2013م.بشأن تعديل قانون العزل السياسي.
  • وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/ جمادي الأول/ 1435هـ،الموافق 23/3/2014م.

أصدر القرار الآتي

اجراء انتخابات تكميلية 

مادة 1

تجرى انتخابات تكميلية في الدائرة الرئيسة الرابعة الزاوية بالدائرتين الفرعيتين الثالثة زوارة والخامسة مدن الجبل بكافة قراها التي لم تشارك في العملية الانتخابية وفق ضوابط واشتراطات القانون رقم 17 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،على أن يقتصر التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة على المقعد المخصص لمكون الأمازيغ فقط.

اختصاصات ومهام  للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات

مادة 2

للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بإجراء الانتخابات التكميلية في الدوائر والمراكز الانتخابية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار،ولها في ذلك تحديد المواعيد الزمنية اللازمة لاستكمال كافة مراحل الانتخابات التكميلية.

مادة 3

تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.

التزامات على الحكومة المؤقتة 

مادة 4

على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها.

بدء العمل بالقرار ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/ جمادى الآخر/1435هـ

يوافق 24/مارس/2014م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.