قرار رقم 207 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة عمل اللجنة التسييرية المؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنطقة الغربية
5 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 207
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 207 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة عمل اللجنة التسييرية المؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنطقة الغربية
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
- وعلى مخرج ات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن نشاط التجاري المتعلق بغرف التجارة والصناعة والزراعة والإتحاد العام.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 670 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة عمل لجنة تسييرية مؤقتة.
- وعلى مذكرة السيد، مدير مكتب شؤون الديوان بالوزارة رقم 960 المؤرخة في 2023/3/20 م.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تمدد مدة عمل اللجنة التسييرية المؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنطقة الغربية زوارة – رقدالين. الجميل – العجيلات – صبراتة المشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 322 لسنة 2021م المشار له في ديباجة هذا القرار وذلك حتى 2023/12/31م ويكون لها صلاحية لجنة الإدارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 17/ شوال/1444ه
- الموافق: 05/8/2023م