أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم إستيراد وتصدير الخيل

نشر في

قرار رقم 206 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم إستيراد وتصدير الخيل

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2021 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 2006 م، بإنشاء مركز تنمية الصادرات. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 2007 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن تنمية وتشجيع الصادرات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 م، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 176 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رقم 493 لسنة 2010 م، باعتماد أسس وضوابط تنمية وتشجيع الصادرات. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة. 
  • وعلى كتاب مدير عام مركز تنمية الصادرات رقم 274/16/3 المؤرخ في 2022/02/28 م، بشأن إحالة مشروع قرار لتنظيم تصدير الخيل الليبية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 210 لسنة 2022 م بشأن تنظيم استيراد وتصدير الخيل.

قرر

مادة 1

تضاف للمادة الرابعة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 210 لسنة 2022م، المشار إليه في ديباجة هذا القرار، الشروط والضوابط التالية:

  1. إحضار موافقة الهيئة الليبية لسباق الخيل على التصدير أو الاستيراد.
  2. رسم توظيفي للخيول المراد تصديرها أو استيرادها من طبيب معتمد من الهيئة الليبية لسباق الخيل أو من الدولة المستورد منها الخيل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 17/ شوال/1444ه
  • الموافق: 05/8/2023م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.