قرار رقم 207 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة عمل اللجنة التسييرية المؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنطقة الغربية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 207 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة عمل اللجنة التسييرية المؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنطقة الغربية

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تمدد مدة عمل اللجنة التسييرية المؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنطقة الغربية زوارة – رقدالين. الجميل – العجيلات – صبراتة المشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 322 لسنة 2021م المشار له في ديباجة هذا القرار وذلك حتى 2023/12/31م ويكون لها صلاحية لجنة الإدارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly