قرار رقم 205 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد فصائل النخيل
وزارة الإقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
يحظر استيراد كافة أنواع فصائل النخيل دون الحصول على موافقة مسبقة من مركز البحوث الزراعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.