قرار رقم 205 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد فصائل النخيل

التاريخ: 5 أغسطس 2023

قرار رقم 205 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد فصائل النخيل

وزارة الإقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يحظر استيراد كافة أنواع فصائل النخيل دون الحصول على موافقة مسبقة من مركز البحوث الزراعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.