قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
30 مايو 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 1996
- رقم التشريع: 205
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 205-1996-DEC-GPC
قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية على النحو الآتي:
- الأخ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً.
- الأخ الكاتب العام للشئون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً مساعداً.
- الأخ المراقب المالي العام – عضواً.
- الأخ مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – عضواً ومقرراً.
- الأخ أمين مكتب الشؤون القانونية – مقرراً.
- مندوب الجهة طالبة التعاقد أو صاحبة المشروع – عضواً.
مادة 2
تمارس لجنة العطاءات المشار إليها اختصاصاتها طبقاً لأحكام لائحة العقود.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 محرم
- الموافق 30 من شهر الماء 1425 م
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية