قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية على النحو الآتي:

  1. الأخ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً.
  2. الأخ الكاتب العام للشئون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً مساعداً.
  3. الأخ المراقب المالي العام – عضواً.
  4. الأخ مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – عضواً ومقرراً.
  5. الأخ أمين مكتب الشؤون القانونية – مقرراً.
  6. مندوب الجهة طالبة التعاقد أو صاحبة المشروع – عضواً.

مادة 2
تمارس لجنة العطاءات المشار إليها اختصاصاتها طبقاً لأحكام لائحة العقود.

مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly