قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2022
- رقم التشريع: 204
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4430 المؤرخ في 2022/2/14 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضباط التابعين لحرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 22 اثنان وعشرون ضابطا ، بحيث تمنح لهم رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2020/9/1 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 م.
التسلسل | الرتبة | الاسم | الرتبة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | نقيب | عائشة عبد الكريم احميدة | مقدم | 2020/9/1 |
2 | نقيب | أبو بكر رمضان شوبار | مقدم | 2020/9/1 |
3 | نقيب | إيهاب مفتاح السويسي | مقدم | 2020/9/1 |
4 | نقيب | علاء عبد القادر عبد السلام | مقدم | 2020/9/1 |
5 | نقيب | الطاهر محمود الشرشاري | مقدم | 2020/9/1 |
6 | نقيب | باسم الطيب علي | مقدم | 2020/9/1 |
7 | ملازم أول | منير علي البكوش | مقدم | 2020/9/1 |
8 | ملازم أول | محمد علي احميدة | مقدم | 2020/9/1 |
9 | ملازم أول | محمد مسعود السحاتي | مقدم | 2020/9/1 |
10 | ملازم أول | مراد مسعود جلول | مقدم | 2020/9/1 |
11 | ملازم أول | جمعة عبد الله السيد | مقدم | 2020/9/1 |
12 | ملازم أول | سعيد رجب سعيد | مقدم | 2020/9/1 |
13 | ملازم أول | أحمد مصباح الكوم | مقدم | 2020/9/1 |
14 | ملازم أول | مجدي حركات بريك | مقدم | 2020/9/1 |
15 | ملازم أول | ربيع عبد الرحمن ابو ريمه | مقدم | 2020/9/1 |
16 | ملازم أول | عبد الناصر مصباح أبو سبيحة | مقدم | 2020/9/1 |
17 | ملازم أول | ناصر خليفة علي | مقدم | 2020/9/1 |
18 | ملازم أول | موسى يوسف ابو كراع | مقدم | 2020/9/1 |
19 | ملازم اول | ربيع سالم باكير | مقدم | 2020/9/1 |
20 | ملازم أول | أبو بكر عبد المجيد عثمان | مقدم | 2020/9/1 |
21 | ملازم أول | فرج علي ابوكيل | مقدم | 2020/9/1 |
22 | ملازم أول | ربيع علي دعباج | مقدم | 2020/9/1 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.