قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك 

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضباط التابعين لحرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 22 اثنان وعشرون ضابطا ، بحيث تمنح لهم رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2020/9/1 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 م.

التسلسل الرتبة الاسمالرتبة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
1نقيبعائشة عبد الكريم احميدة مقدم2020/9/1
2نقيبأبو بكر رمضان شوبار مقدم2020/9/1 
3نقيبإيهاب مفتاح السويسي مقدم2020/9/1 
4نقيبعلاء عبد القادر عبد السلام مقدم2020/9/1 
5نقيبالطاهر محمود الشرشاري مقدم2020/9/1 
6نقيبباسم الطيب علي مقدم2020/9/1 
7ملازم أول منير علي البكوش مقدم2020/9/1 
8ملازم أول محمد علي احميدة مقدم2020/9/1 
9ملازم أول محمد مسعود السحاتيمقدم2020/9/1 
10ملازم أول مراد مسعود جلول مقدم2020/9/1 
11ملازم أول جمعة عبد الله السيد مقدم 2020/9/1 
12ملازم أول سعيد رجب سعيد مقدم 2020/9/1 
13ملازم أول أحمد مصباح الكوم مقدم 2020/9/1
14ملازم أول مجدي حركات بريك مقدم 2020/9/1
15ملازم أول ربيع عبد الرحمن ابو ريمه مقدم2020/9/1
16ملازم أول عبد الناصر مصباح أبو سبيحة مقدم 2020/9/1 
17ملازم أول ناصر خليفة علي مقدم2020/9/1 
18ملازم أول موسى يوسف ابو كراع مقدم2020/9/1 
19ملازم اولربيع سالم باكير مقدم 2020/9/1 
20ملازم أولأبو بكر عبد المجيد عثمانمقدم 2020/9/1 
21ملازم أولفرج علي ابوكيل مقدم2020/9/1 
22ملازم أول ربيع علي دعباج مقدم2020/9/1 
ls.org.ly