قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1055 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية، المشار إليه، كما تلغى جميع الآثار المترتبة عنه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.