Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م

28 مارس 2023

قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1055 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7065 المؤرخ في 2023/03/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1055 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية، المشار إليه، كما تلغى جميع الآثار المترتبة عنه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء