قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1055 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية، المشار إليه، كما تلغى جميع الآثار المترتبة عنه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly