أدوات الوصول
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد المستشار/ مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.