قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2023 م المنعقد يوم الأربعاء الموافق 8 محرم 1445 هـ الموافق 26/ يوليو/ 2023 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد المستشار/ مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- مجلس النواب
- صدر بتاريخ:2023/7/26