قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

مجلس النواب

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

المادة 1

يكلف السيد المستشار/ مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly