قرار رقم 20 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم
2 أكتوبر 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 2019
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 20 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام
- ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2019م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف العمل بالقرارات المبينة بالجدول المرفق وجميع الآثار المترتبة عليه من استحقاقات والتزامات مالية إلى حين وضع المعالجات اللازمة لجدول مرتبات الموظفين بالدولة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 3 صفر 1441 هـ
- الموافق: 2019/10/02 م
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 20 لسنة 2019 م
ت | القرار | عنوان القرار |
---|---|---|
1 | قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2013 م | بتحديد المعاملة المالية لمرتبات العاملين بمركز البحوث الصناعية |
2 | قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 م | بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة |
3 | قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م | بتقرير زيادة المرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها |
4 | قرار المجلس الرئاسي رقم 1367 لسنة 2018 م | بمنح علاوة تمييز (للعاملين بجهاز الإسعاف) |
5 | قرار المجلس حي رقم 885 لسنة 2019 م | بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بالمرافق الصحية |