Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم

2 أكتوبر 2019

قرار رقم 20 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام
  • ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2019م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوقف العمل بالقرارات المبينة بالجدول المرفق وجميع الآثار المترتبة عليه من استحقاقات والتزامات مالية إلى حين وضع المعالجات اللازمة لجدول مرتبات الموظفين بالدولة الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 3 صفر 1441 هـ
  • الموافق: 2019/10/02 م

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 20 لسنة 2019 م 

تالقرارعنوان القرار
1قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2013 مبتحديد المعاملة المالية لمرتبات العاملين بمركز البحوث الصناعية
2قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 مبشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة
3قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 مبتقرير زيادة المرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
4قرار المجلس الرئاسي رقم 1367 لسنة 2018 مبمنح علاوة تمييز (للعاملين بجهاز الإسعاف)
5قرار المجلس حي رقم 885 لسنة 2019 مبشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بالمرافق الصحية