قرار رقم 20 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف العمل بالقرارات المبينة بالجدول المرفق وجميع الآثار المترتبة عليه من استحقاقات والتزامات مالية إلى حين وضع المعالجات اللازمة لجدول مرتبات الموظفين بالدولة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
ت | القرار | عنوان القرار |
---|---|---|
1 | قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2013 م | بتحديد المعاملة المالية لمرتبات العاملين بمركز البحوث الصناعية |
2 | قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 م | بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة |
3 | قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م | بتقرير زيادة المرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها |
4 | قرار المجلس الرئاسي رقم 1367 لسنة 2018 م | بمنح علاوة تمييز (للعاملين بجهاز الإسعاف) |
5 | قرار المجلس حي رقم 885 لسنة 2019 م | بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بالمرافق الصحية |