قرار رقم 20 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوقف العمل بالقرارات المبينة بالجدول المرفق وجميع الآثار المترتبة عليه من استحقاقات والتزامات مالية إلى حين وضع المعالجات اللازمة لجدول مرتبات الموظفين بالدولة الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 20 لسنة 2019 م 

تالقرارعنوان القرار
1قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2013 مبتحديد المعاملة المالية لمرتبات العاملين بمركز البحوث الصناعية
2قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 مبشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة
3قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 مبتقرير زيادة المرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
4قرار المجلس الرئاسي رقم 1367 لسنة 2018 مبمنح علاوة تمييز (للعاملين بجهاز الإسعاف)
5قرار المجلس حي رقم 885 لسنة 2019 مبشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بالمرافق الصحية
ls.org.ly