Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

5 مارس 2014

قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى طلب الاستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من السيد،  سالم محمد عبداللطيف بوجنات عضو المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 2/مارس/2014 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، سالم محمد عبد اللطيف بوجنات، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, قبول الاستقالة المشار إليها في 2/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ 4/جمادى الأول/1435ه.
  • الموافق 5/مارس/ 2014 م.