قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سالم محمد عبد اللطيف بوجنات، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, قبول الاستقالة المشار إليها في 2/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.