قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، سالم محمد عبد اللطيف بوجنات، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, قبول الاستقالة المشار إليها في 2/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly