Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

22 فبراير 2007

قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1986 مسيحي، بشأن من أين لك هذا
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية، بشأن التطهير وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 14110 بتاريخ 14/الكانون/1374 و.ر
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1375 و.ر

قررت

مادة 1

تشكل لجنة من كل من :

  1. الأخ/ د.عبد الرحمن محمد أبو توتة.رئيس المحكمة العليا < رئيسا الأمين المساعد
  2. الأخ/ جبران سالم منصور للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية < عضوا
  3. الأخ/ محمد عريبي زكري.الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل < عضوا

مادة 2

تتولى الفئات المذكورة فيما يلي تقديم اقراراتهم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار في أجل لا يجاوز 2/ الربيع/1375و.ر والفئات هي:

  1. المختارون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم اختيارهم في السابق.
  2. شاغلوا الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها.
  3. أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها.
  4. من يتم إحالتهم للجنة من الجهات المختصة.

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:

  1. استلام إقرارات الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والأصول التي تخصم من يعولونهم من عقارات ومزارع، وثروة حيوانية وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
  2. حصر الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها.

مادة 4

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار إحالة ما تسفر عنه نتائج الحصر والتدقيق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 5

على الفئات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار الالتزام بتقديم اقراراتهم للجنة وتزويدها بأية معلومات أو بيانات تطلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.

مادة 6

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 5/صفر/الموافق:22/2/1375 و.ر 2007 مسيحي