قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 فبراير 2007
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1986 مسيحي، بشأن من أين لك هذا
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية، بشأن التطهير وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 14110 بتاريخ 14/الكانون/1374 و.ر
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1375 و.ر
قررت
مادة 1
تشكل لجنة من كل من :
- الأخ/ د.عبد الرحمن محمد أبو توتة.رئيس المحكمة العليا < رئيسا الأمين المساعد
- الأخ/ جبران سالم منصور للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية < عضوا
- الأخ/ محمد عريبي زكري.الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل < عضوا
مادة 2
تتولى الفئات المذكورة فيما يلي تقديم اقراراتهم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار في أجل لا يجاوز 2/ الربيع/1375و.ر والفئات هي:
- المختارون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم اختيارهم في السابق.
- شاغلوا الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها.
- أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها.
- من يتم إحالتهم للجنة من الجهات المختصة.
مادة 3
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
- استلام إقرارات الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والأصول التي تخصم من يعولونهم من عقارات ومزارع، وثروة حيوانية وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
- حصر الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار إحالة ما تسفر عنه نتائج الحصر والتدقيق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 5
على الفئات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار الالتزام بتقديم اقراراتهم للجنة وتزويدها بأية معلومات أو بيانات تطلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.
مادة 6
يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 5/صفر/الموافق:22/2/1375 و.ر 2007 مسيحي