قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تشكل لجنة من كل من :

  1. الأخ/ د.عبد الرحمن محمد أبو توتة.رئيس المحكمة العليا < رئيسا الأمين المساعد
  2. الأخ/ جبران سالم منصور للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية < عضوا
  3. الأخ/ محمد عريبي زكري.الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل < عضوا

مادة 2

تتولى الفئات المذكورة فيما يلي تقديم اقراراتهم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار في أجل لا يجاوز 2/ الربيع/1375و.ر والفئات هي:

  1. المختارون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم اختيارهم في السابق.
  2. شاغلوا الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها.
  3. أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها.
  4. من يتم إحالتهم للجنة من الجهات المختصة.

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:

  1. استلام إقرارات الفئات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والأصول التي تخصم من يعولونهم من عقارات ومزارع، وثروة حيوانية وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
  2. حصر الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها.

مادة 4

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار إحالة ما تسفر عنه نتائج الحصر والتدقيق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 5

على الفئات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار الالتزام بتقديم اقراراتهم للجنة وتزويدها بأية معلومات أو بيانات تطلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.

مادة 6

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly