Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة

12 مايو 1988

قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يخفض مركز جمرك غريان إلى مستوى نقطة. 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في 26 رمضان 1397 و.ر
  • الموافق: 12/5/1988م