قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
- على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 81 م.
- وعلى القرارات الصادرة بإنشاء المراكز الجمركية.
قررت
مادة 1
يخفض مركز جمرك غريان إلى مستوى نقطة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في 26 رمضان 1397 و.ر
- الموافق: 12/5/1988م