قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يخفض مركز جمرك غريان إلى مستوى نقطة. 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly