Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1969 م

2 أغسطس 1969

قرار رقم 20 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1

تخضع جميع أنواع المياه المعدنية لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 19 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 2 أغسطس 1969
  • علي أحمد عتيقة 
  • وزير الاقتصاد والتجارة