قرار رقم 20 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
تخضع جميع أنواع المياه المعدنية لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.