Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1969 م

2 أغسطس 1969

قرار رقم 20 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1

تخضع جميع أنواع المياه المعدنية لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 19 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 2 أغسطس 1969
  • علي أحمد عتيقة 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.