أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 135 لسنة 1969 م بشأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 9 والخاصة بالبطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي

نشر في

قرار وزاري رقم 135 لسنة 1969 م بشأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 9 والخاصة بالبطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1965 في شأن التنظيم الصناعى، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بقرار وزير الصناعة بتاريخ 1965/8/12،
  • وعلى قرارات لجنة المواصفات القياسية والمعايير بجلستي 1969/7/21، 1969/7/24،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة رقم 9 المرافقة كلائحة للمواصفات والمعايير في شأن إنتاج البطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي وطرق الاختبار المتعلقة بها

وتلتزم جميع المنشآت الصناعية بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 المشار إليه

مادة 2 

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقوم بضبطها الجهات المختصة أو موظفو وزارة الصناعة الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي وتحال العينات المضبوطة فيها الى معامل وزارة الصناعة لفحصها وإصدار قرار بشأنها

ولا يجوز الاعتماد على أي تحليل أو فحص يجرى في أية جهة أخرى بدون موافقة وزارة الصناعة وذلك بالنسبة لتطبيق أحكام المادتين 15 و 18 من قانون التنظيم الصناعي سالف الذكر والمتعلقتين بإيقاف نشاط المنشأة الصناعية مؤقتاً او اغلاقها أو تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى عليها

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 31 يوليو 1969
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

المواصفات القياسية الليبية للبطاريات مبتدئة الحركة الذاتية للمحركات ذات الاحتراق الداخلي رقم 9 المحتويات

المواصفات

  • أولا: المجال
  • ثانياً: التعريفات
  • ثالثاً: التصميم والتركيب
  • رابعاً: البيانات التي يجب أن توضع على البطارية
  • خامساً: تقدير السعة
  • سادساً:: الحمض الياس
  • سابعاً: الأداء الكهربائي

طرق الاختبار الحياة

أولا: الشروط العامة

ثانياً: الطرق

  • أ اختبار تقدير السعة
  • ب اختبار معدل التفريغ السريع عند درجة الحرارة العادية.
  • ج اختبار معدل التفريغ السريع عند درجة حرارة منخفضة
  • د اختبار الاحتفاظ بالشحنة
  • ه اختبار عمر الشحن الزائد
  • و اختبار تقدير العمر الدورى للبطارية…

المواصفات

أولا: المجال

تشمل هذه المواصفات القياسية الليبية بطاريات الرصاص الحمضية الثانوية.

Secondary-Lead Acid Batteries

القابلة للنقل التي تستخدم فى المقام الأول لبدء حركة المحركات ولأغراض كهربائية اخرى فى السيارات التى تقاد بواسطة المحركات ذات الاحتراق الداخلي

ثانياً: التعريفات

  1. المادة الفعالة Active Material
  • هو ذلك الجزء من اللوح الذي يحدث فيه بعض التغيرات الكيماوية بواسطة مرور تيار كهربائي خلال الخلية
  1. البطارية Battery
  • خليتان أو أكثر وصلتا ببعضهما أو ببعضها توصيلا كهربائياً مستديماً في وعاء واحد
  1. السعة Capacity
  • هي كمية الكهرباء التي يعبر عنها بالامبير ساعة، والتي يمكن أخذها من خلية عند معدل تفريغ معلوم تحت شروط معينة لفرق الجهد ودرجة الحرارة
  1. غطاء الخلية Cell Lid
  • هو مركب من المطاط الصلد أو من البلاستيك أو من أية مادة عازلة أخرى يلجم فى جدران الوعاء قرب القمة ويزود بفتحات لقطبي التوصيل وسدادات فتحات التنفيس
  1. الشحن Charging
  • هو إمرار تيار كهربائي مستمر خلال الخلية لجعلها في شروط كيماوية تكون بعدها الخلية قادرة على إمداد الكهرباء الى دائرة خارجية وتعرف كمية الكهرباء التي استخدمت في ذلك بالشحنة وتقاس بالامبير ساعة.
  1. الوعاء Container
  • هو صندوق مصنوع من المطاط الصلد أو من البلاستيك أو من أية مادة عازلة أخرى حيث تجمع فيه الألواح والمركبات الداخلية للخلية.
  1. التفريغ Discharging
  • هو توصيل الخلية بدائرة خارجية بحيث يسري التيار الكهربائي من الخلية إلى الدائرة الخارجية
  • وتعرف كمية الكهرباء المأخوذة بهذه الطريقة بالتفريغ وتقاس بالامبير ساعة
  1. البطارية الجافة المشحونة Dry charged battery
  • هي البطارية التي تؤدي وظيفتها على نحو مرض بدون الشحنة الابتدائية وذلك بعد تعبئتها بالالكترولايت Electrolyte
  1. الوحدة Element
  • هي الجزء المشتمل على مجموعة موجبة واحدة ومجموعة سالبة واحدة مع الفواصل اللازمة
  1. قطب توصيل البطارية End terminal post
  • هو عمود من سبيكة رصاص ذو نتوء يعلو غطاء الخلية الطرفية للبطارية والذى منه يتم التوصيل بدائرة خارجية أو بقطب التوصيل لبطارية أخرى.
  1. خلية الرصاص الحمضية Lead-acid cell
  • هي خلية مزودة بألواح وتحوى المواد الفعالة الآتية:
    • الكترود موجب: ثاني أكسيد الرصاص
    • الكترود سالب: رصاص اسفنجی
    • الكترولايت السائل المتأين حمض كبريتيك مخفف
  1. اللوح Plate
  • هو الوحدة التي تغمر بمفردها أو في مجموعات في الالكترولايت لكي يكون سطحه كل أو جزء من الكترود الخلية.
  1. مجموعة الألواح Plate group
  • هی الكترود كامل من الواح موجبة أو سالبة متصلة بقطب ومن هذا القطب يمكن التوصيل بخلية أخرى أو بدائرة خارجية
  1. حامل اللوح Plate support
  • هو حامل أو مسند سفلى يرتكز عليه اللوح، ويمكن أن يكون منفصلا عن الوعاء أو يكون جزءاً منه
  1. السعة المقدرة Rated Capacity
  • هی السعة المعينة للبطارية من قبل المصنع
  1. الخلية الثانوية Secondary Cell
  • هي خلية فلتائية Voltaic Cell يمكن بعد تفريغها أن تعاد الى حالتها الكيماوية الأصلية المشحونة بإمرار تيار كهربائي خلالها في اتجاه مضاد لاتجاه تيار التفريغ
  1. الفاصل.Separator
  • هو لوح من مادة عازلة مسامية يستخدم فى فصل الألواح المتعارضة الأقطاب
  1. النماص Separator Guard
  • هو مركب مصنوع من مادة عازلة و مقاومة للاحماض وموضوع لكى إلحاق الضرر بالفواصل الناتج عن الأدوات المدخلة عبر فتحة التعبئة.
  1.  سدادة فتحة التنفيس Vent Plug
  • هي سدادة يمكن نزعها مركبة فى الغطاء ومكيفة بحيث تسمح بملء البطارية أو استكمال مائها أو بحيث يمكن للغاز الإفلات من الخلية ومركبة مع عوارض مناسبة للحد من خروج رذاذ الحمض

ثالثاً: التصميم والتركيب يترك للمصنع ووفقا لما يراه مناسباً تفاصيل تصميم وتركب الخلايا المفردة والبطاريات الكاملة

ويتم تجميع البطارية فى وعاء أحادي القالب وتزود كل خلية بسدادة فتحة التنفيس أو أن يكون للبطارية نظام تنفيس يمكن بواسطته الحد من خروج رذاذ الحمض بدون إعاقة لحرية افلات الغازات وبحيث يمنع أي تسرب للالكتر ولايت

رابعاً: البيانات التي يجب أن توضع على البطارية:

يجب أن تكتب البيانات التالية على البطارية باللغة العربية ويجوز أن تكتب بجانبها أو أسفلها نفس البيانات بلغة اجنبية يختارها المصنع:

  1. إحدى العبارات الآتية

صناعة ليبية او صنع في ليبيا

  1. اسم المنشأة الصناعية والعلامة التجارية أو إحداهما
  2.  فرق الجهد المقدر والسعة المقدرة
  3. أية بيانات أخرى ترى المنشأة الصناعية اضافتها

خامساً: تقدير السعة

تعيين السعة المقدرة للبطارية بواسطة المصنع وتعرف بالامبير ساعة ويمكن الحصول عليها عند معدل تفريغ مقداره 20 ساعة عندما يصل فرق الجهد النهائي إلى 1,75 فولت لكل خلية عند تفريغها وفقاً لشروط الاختبار المبينة فى أ على أن يكون معدل درجة حرارة الالكترولايت 25 درجة مئوية 

سادساً: الحمض

يستخدم في ملء الخلايا الجديدة حمض الكبريتيك المخفف الذي ينبغي أن يكون صافياً وعديم اللون عندما يخفف بالماء المقطر إلى كثافة نوعية مقدارها 1,215 ويفحص خلال عمود عمقه 300 م ويتألف اساساً من محلول مائي لحمض الكبريتيك ويجب الا يحتوى على شوائب تزيد عن المسموح به في الجدول الآتى:

الحد الأعلى للشوائب المسموح به في حمض الكبريتيك:

الشوائبImpuritsالكمية المسموح بهاأجزاء فى المليون بالوزن
مخلفات الاشتعال Residue on ignitionارسنيك الزرنيخ Arsenicغاز الكلور Chlorineأمونيا متحدة Combined ammoniaنحاس Copperحديد Ironمنجنيز Manganeseنتروجين غير الأمونيا المتحدةNitrogen “other than combined ammonia”ثاني أكسيد الكبريت Sulphur Dioxide15027507120.455

وتنطبق الحدود المعطاة في هذا الجدول على حمض كبريتيك مخفف كثافته النوعية تساوى 1.215.

سابعاً: الأداء الكهربائي Electrical performance

يراعى أن يكون التصميم الداخلى للبطارية بحيث تجتاز بنجاح عينات منها الاختبارات المبينة أدناه ولتغطية كل سلسلة الاختبارات يتطلب ذلك مجموعة من ثلاثة بطاريات

وتعد البطاريات الثلاثة وفقاً للشروط العامة لطرق الاختبار المبينة في أولا ويجب تطبيق هذه الشروط على كل الاختبارات المبينة أدناه: كما يجب أن تجتاز البطاريات الثلاثة اختبار تقدير السعة المبينة فى أ: و يجب أن تخضع كل منها تبعاً للشحنة الابتدائية إلى ثلاثة دورات تفريغ وشحن ويجب أن تظهر كل منها فى كل وحدة من الثلاث دورات سعة لا تقل على السعة المقدرة

يجب أن تجتاز البطاريات الثلاث اختبار التفريغ السريع المبين في ب ويجب ألا يقل الجهد المقاس عند قطبى توصيل البطارية عن 1,67 فولت لكل خليه فيما بين خمسة وسبعة ثوان بعد بدء التفريغ كما يجب ألا يقل زمن التفريغ عن خمسة دقائق وخمسين ثانية حتى يصل الجهد النهائي إلى 1,33فولت

تجتاز البطاريات الثلاثة بعد ذلك اختبار التفريغ السريع المبين في ج ويجب الا يقل متوسط فرق الجهد المقاس عند قطبي توصيل البطارية عن 13 فولت لكل خلية فيما بين خمسة وسبعة ثوان بعد بدء التفريغ كما يجب ألا يقل زمن التفريغ عن ثلاثة دقائق حتى يصل فرق الجهد النهائي المذكور أعلاه

وتجتاز البطاريات الثلاثة بعدئذ اختبار الاحتفاظ بالشحنة الابتدائية المبينة في د ويجب الا تقل سعة البطارية بعد 28يوماً من التخزين كما هو مبين في الاختبار الثاني لتقدير السعة عن %75 من متوسط السعة كما هو مبين في اختبار تقدير السعة الأولى والثالث، ويجب الا تقل السعة كما هو مبين في الاختبار الثالث عن السعة المقدرة:

ثم تجتاز احدى البطاريات الثلاثة اختبار عمر الشحن الزائد المبين في ه، وفى كل من التفريغات السنة السريعة يجب الا يصل الحد الأدنى لفرق الجهد الى 1,33 فولت لكل خلية فى زمن اقل من 4 دقائق.

بعد اختبار الاحتفاظ بالشحنة تجتاز البطاريتان الاخرتان اختبار تقدير العمر الدورى للبطارية المبين فى و، تفصل البطاريات بعد الدورة 225 وتختبر سعاتها بالتفريغ على معدل 20 ساعة طبقاً ل أ ويجب الا تقل هذه السعة عن 70 ٪ من وإذا ما أخفقت احدى هذه البطاريات في أي اختبار من سلسلة الاختبارات السعة المقدرة

عندئذ يشترط أن تجتاز البطاريتين الاخرتين سلسلة اختباراتها ثم تخضع بطاريتان اضافيتان الى سلسلة كاملة من الاختبارات التي أخفقت فيها البطارية الأولى، وإذا اجتازت كل من هاتين البطاريتين الاختبارات بنجاح فإن نتائج اختبارات البطارية الأولى يمكن تجاهلها طرق الاختبار

أولا: الشروط العامة

تملأ وتشحن البطاريات المراد اختبارها طبقاً لتعليمات المصنع ويفحص ويضبط مستوى السائل وكذلك كثافته النوعية فى كل خلية بعد الشحن معدل تيار الشحن العادى بالامبير خلال الاختبارات المعملية يساوى عدديا السعة المقدرة عند معدل تنمريغ مقداره 20 ساعة

وتعتبر البطارية مشحونة شحناً كاملا عندما يثبت فرق الجهد النهائي والكثافة النوعية الالكترولايت خلال ساعتين متواليتين عند نهاية دورة الشحن مع مراعاة التغييرات الحادثة لدرجة الحرارة، وذلك بواسطة سريان تيار شحن عادى على أن يتم تصاعد الغازات من كل الخلايا بدون إعاقة وتكون الكثافة النوعية للاكتر ولايت فى الخلايا عندما تكون مشحونة شحناً كاملا ما بين 1,280 و 1,290 معدلة على درجة 15 درجة مئوية تصحح تأثيرات درجة الحرارة على الكثافة النوعية للاكتر ولايت كما هي مبينة بمتمياس الكثافة النوعية كالآتى:

يضاف 0,007 الى القراءة المنظورة لكل 10 درجات مئوية أعلى من درجة حرارة 15 درجة مئوية

يطرح 0,007 من القراءة المنظورة لكل 10 درجات مئوية أقل من درجة حرارة 15 درجة مئوية

مثلا قراءة مقياس الكثافة النوعية هي 1,277 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ستعطى هذه القراءة كثافة نوعية مقدارها 1,284 معدلة على درجة حرارة 15 درجة مئوية

تقاس الكثافة النوعية الالكترولايت بواسطة مقياس الكثافة النوعية المزود بمقياس مدرج احادي التقسيم يمثل ما لا تزيد على 0,005 وحدة كثافة نوعية ودرجة الدقة لهذا المقياس هي في حدود 0,005 وحدة كثافة نوعية والترمومتر المستعمل خلال الاختبارات مقياس مدرج احادى التقسيم لا يمثل كل تقسيم فيه أكثر من درجة مئوية واحدة، ودرجة الدقة لهذه الترمومترات هي في حدود + 1 درجة مئوية ويشترط فى أجهزة القياس الكهربائية أن تكون على درجة من الدقة بحيث لا يزيد الخطأ عند أى قراءة على المقياس عن 1٪ من قراءة القياس الكاملة

ثانياً: الطرق

  • أ- اختبار تقدير السعة
    • بعد مرور فترة زمنية مقدارها من 12 إلى 18 ساعة على إتمام الشحن ومع بقاء درجة حرارة الالكترولايت في حدود 18 درجة مئوية الى 27 درجة مئوية تفرغ البطاريات بصفة مستمرة على تيار يساوى عددياً السعة المقدرة مقسومة على 20 حتى يصل فرق الجهد النهائي للبطارية الى 5,25 فولت فى حالة بطارية 6 فولت إلى 10,5 فولت في حالة بطارية 12 فولت على أن يبقى الالكترولايت داخل حدود درجة الحرارة المذكورة أعلاه، تؤخذ درجة حرارة الالكترولايت في كل خلية في بداية ونهاية التفريغ ويحسب متوسط درجة الحرارة تصحح السعة الناتجة من حاصل ضرب معدل التفريغ بالامبير في مدة التفريغ بالساعة عند أي درجة حرارة بالعلاقة: س 25=, 1 + 001 د – 25 2
  • حيث س 25 هى السعة الحاصلة عند متوسط درجة حرارة مقدارها 25 درجة مئوية و سد هى السعة الحاصلة عند متوسط درجة حرارة مقدارها درجة مئوية يعاد شحن البطارية على معدل عادى بعد التفريغ
  • ب- اختبار معدل التفريغ السريع عند درجة الحرارة العادية:
    • بعد ثلاث دورات بمعدل تفريغ ال20 ساعة المبينة فى أ تشحن البطارية شحناً كاملا
    • أنظر الشروط العامة المبينة في أولا وتعدل درجة حرارة الالكترولايت بحيث تكون 25 درجة مئوية + 2 درجة مئوية مقاسة في الخلية أو الخلايا المركزية ويحتفظ الالكترولايت بهذه الدرجة لمدة ساعتين كحد أدنى، ثم تفرغ البطارية على تيار يساوى عدديا ثلاث مرات السعة المقدرة بمعدل ال 20 ساعة، ويستمر هذا التفريغ حتى ينخفض فرق الجهد عند قطبی توصيل البطارية الى قيمة تساوي متوسط 1,33 فولت لكل خلية من الخلايا التي تتكون منها البطارية
  • ج- اختبار معدل التفريغ السريع عند درجة حرارة منخفضة
    • بعد إجراء الاختبار المبين في ب تشحن البطارية شحناً كاملا أنظر الشروط العامة المبينة فى أولا وتعدل درجة حرارة الالكترولايت بحيث تكون ما بين صفر و + 2 درجة مئوية مقاسة في الخلية أو الخلايا المركزية، ويحتفظ الالكترولايت بهذه الدرجة لمدة ساعتين كحد أدنى ثم تفرغ البطارية على تيار كهربائي يساوي عددياً ثلاث مرات السعة المقدرة بمعدل ال 20 ساعة ويستمر هذا التفريغ حتى ينخفض فرق الجهد عند قطبي توصيل البطارية الى قيمة تساوي متوسط 1,15 فولت لكل خلية
  • د- اختبار الاحتفاظ بالشحنة
    • بعد إجراء الاختبار المبين فى ج تشحن البطارية شحناً كاملاأنظر الشروط العامة المبينة فى أولا وتخضع مرة أخرى إلى اختبار
    • السعة المبينة في أ.تقدير
    • ثم يعاد شحن البطارية تم تخزن لفترة زمنية مقدارها 28 يوماً في دائرة كهربائية مفتوحة عند درجة حرارة 25 درجة مئوية 2 درجة مئوية
    • وفى النهاية وبدون اعطاء اى شاحن إضافي يعاد اختبار تقدير السعة.يعاد شحن البطارية مرة أخرى ثم يعاد اختبار تقدير السعة مرة أخرى.
  • ه- اختبار عمر الشحن الزائد
    • بعد إجراء الاختبار المبين فى د تشحن البطارية بصورة مستمرة على تیار کهربائی قدره عشر السعة المقدرة بمعدل ال 20 ساعة لمدة 100 ساعة، وفي أثناء هذه الفترة تغمر البطارية في حوض ماء تعدل درجة حرارته بحيث تكون 40 درجة مئوية + 3 درجة مئوية، تستند البطارية على قاعدة عازلة حرارياً فى قاع الحوض وتغمر بحيث يكون الطرف العلوي لصندوق البطارية أعلى من مستوى سطح الماء بمقدار 25 مليمتر وإذا وضعت أكثر من بطارية فى الحوض فيحتفظ بمسافة 24 ملليمتر بين كل بطارية
    • يضاف الماء النقى يومياً الى البطارية خلال الشحن لإعادة مستوى سطح الالكترولايت إلى المستوى العادى
    • عند انتهاء مدة ال 100 ساعة شحن تترك البطارية في حوض الماء مفصولة عند درجة حرارة 40 درجة مئوية + 3 درجة مئوية لمدة 68 ساعة، وعند نهاية هذه الفترة تعرض البطارية – بدون اعادة شحن الى اختبار معدل التفريغ السريع وفقاً ل ب ولكن عند درجة حرارة 40 درجة مئوية + 3 درجة مئوية
    • وتكون مدة ال 100 ساعة شحن و 68 ساعة إيقاف دورة شحن زائدة، تعاد الدورة لتعطى مجموع ست دورات شحن زائدة واحدة 
  • و- اختبار تقدير العمر الدورى للبطارية
    • بعد إجراء التجربة المبينة في د تشحن البطارية شحناً كاملا أنظر الشروط العامة المبينة في أولا ثم توصل بدائرة كهربائية لمساعدتها على التعرض لسلسلة من التفريغ والشحن.ومدة بقاء كل تفريغ ساعة بتيار متوسط قيمته العددية تساوي 0,4 من السعة المقدرة بمعدل هو ال 20 ساعة
    • ومدة بقاء عملية الشحن هى 5 ساعات بتيار قيمته العددية المتوسطة ه عشر السعة المقدرة بمعدل ال 20 ساعة
    • وطوال اختبار تقدير العمر يجب أن تكون درجة حرارة الالكترولايت المقاسة فى الخلية أو الخلايا المركزية مثبته عند الدرجة 40 درجة مئوية + 3 درجة مئوية
    • تفصل البطارية بعد انتهاء كل مابين 22 و 4 2 دورة وتفحص سعتها بالتفريغ عند معدل ال 20 ساعة طبقاً ل أ وعند انتهاء اختبار تقدير السعة يعاد شحن البطارية شحناً كاملا بمعدل شحن عادى ويعاد وصولها بالدائرة الكهربائية لإجراء إختبارات دورية أخرى.وفى أثناء هذا الاختبار يستكمل دورياً ماء الخلية من أجل الاحتفاظ بالمستوى الصحيح لسطح الالكترولايت

كما يجب الاحتفاظ بالكثافة النوعية للبطارية المشحونة شحناً كاملا بالتعديل داخل الحدود المعينة كلما كان ذلك ممكناً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.