قرار رقم 20 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
تخضع جميع أنواع المياه المعدنية لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 19 جمادى الأولى 1389
- الموافق 2 أغسطس 1969
- علي أحمد عتيقة
- وزير الاقتصاد والتجارة