قرار رقم 20 لسنة 1969 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1

تخضع جميع أنواع المياه المعدنية لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly