قرار رقم 20 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 1961
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 20 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 40 -40 الصادر بتاريخ 23-7-60 بإدراج الباخرة الأمريكية (شیرجوكا) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار رقم 52-61 الصادر بتاريخ 20-10-60 بإدراج الباخرة التركية (رجب) بالقائمة السوداء.
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسما وها أدناه ولا يسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الباخرة الإيرانية كمال Kamal.
- الباخرة الهولندية التشيبا Alchiba.
- الباخرة السويدية فاشاهولم Vasaholm.
- الباخرة الامريكية ریمس هايتس Remsen Heights.
- الباخرة الامريكية اسحق مان Isaac Mann والتي كانت تدعى تشير جوكا Chirjuca.
- الباخرة التركية رجب كلكافان Ragab Kalkavan.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس بتاریخ 12 إبريل 1951
- الموافق 28 شوال 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.