قرار رقم 20 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 40 -40 الصادر بتاريخ 23-7-60 بإدراج الباخرة الأمريكية (شیرجوكا) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار رقم 52-61 الصادر بتاريخ 20-10-60 بإدراج الباخرة التركية (رجب) بالقائمة السوداء.
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسما وها أدناه ولا يسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الباخرة الإيرانية كمال Kamal.
- الباخرة الهولندية التشيبا Alchiba.
- الباخرة السويدية فاشاهولم Vasaholm.
- الباخرة الامريكية ریمس هايتس Remsen Heights.
- الباخرة الامريكية اسحق مان Isaac Mann والتي كانت تدعى تشير جوكا Chirjuca.
- الباخرة التركية رجب كلكافان Ragab Kalkavan.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس بتاریخ 12 إبريل 1951
- الموافق 28 شوال 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية