أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بتخصيص مبلغ مالي

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية، وتكليف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالإشراف والتنفيذ.

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى الطلب المقدم من بعض السادة النواب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، بشأن تخصيص مبلغ مالي للمنطقة الغربية ممهوراً بتأشيرة النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 09 يناير 2024م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

يُخصص مبلغ مالي وقدره 500,000,000 د.ل بالحروف خمسمائة مليون دينار ليبي، وذلك لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.

المادة 2

تتولى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، التنفيذ والإشراف على مشاريع إعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.

المادة 3

على السادة رئيس الحكومة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تنفيذ هذا القرار بإحالة المبلغ المخصص إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة بنغازي 
  • بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1445 هـ 
  • الموافق 11 يناير 2024م.
  • مجلس النواب