قرار رقم 2 لسنة 2024 م بتخصيص مبلغ مالي
11 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يناير 2024
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية، وتكليف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالإشراف والتنفيذ.
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى الطلب المقدم من بعض السادة النواب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، بشأن تخصيص مبلغ مالي للمنطقة الغربية ممهوراً بتأشيرة النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 09 يناير 2024م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يُخصص مبلغ مالي وقدره 500,000,000 د.ل بالحروف خمسمائة مليون دينار ليبي، وذلك لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.
المادة 2
تتولى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، التنفيذ والإشراف على مشاريع إعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.
المادة 3
على السادة رئيس الحكومة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تنفيذ هذا القرار بإحالة المبلغ المخصص إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1445 هـ
- الموافق 11 يناير 2024م.
- مجلس النواب