قرار رقم 2 لسنة 2024 م بتخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية، وتكليف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالإشراف والتنفيذ.

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

صدر القرار الآتي:

المادة 1

يُخصص مبلغ مالي وقدره 500,000,000 د.ل بالحروف خمسمائة مليون دينار ليبي، وذلك لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.

المادة 2

تتولى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، التنفيذ والإشراف على مشاريع إعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية.

المادة 3

على السادة رئيس الحكومة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تنفيذ هذا القرار بإحالة المبلغ المخصص إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly