قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
على القانون رقم 8 لسنة 2013 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 م بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وعلى القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.
وعلى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية الأول المنعقد بتاريخ 02 يناير 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف، من السادة التالية أسمائهم:
السيدة، رباب محمد حلب < رئيسا
السيدة، الا محمد الشيباني < عضوا
السيد، صالح مفتاح عليجة < عضوا
مادة 2
تختص اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر الطعون الانتخابية والاستئناف المواد 48، 49 من قانون انتخاب الرئيس.
مادة 3
تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماع لها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به التقيد والتنفيذ.