قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية 

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف، من السادة التالية أسمائهم: 

  1. السيدة، رباب محمد حلب < رئيسا
  2. السيدة، الا محمد الشيباني < عضوا 
  3. السيد، صالح مفتاح عليجة < عضوا 

مادة 2 

تختص اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر الطعون الانتخابية والاستئناف المواد 48، 49 من قانون انتخاب الرئيس. 

مادة 3 

تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماع لها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به التقيد والتنفيذ. 

ls.org.ly