Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 م 

14 مارس 2021

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 م 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، والمكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء فيروس كورونا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية