قرار رقم 2 لسنة 2021 م بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 م 

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 م 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، والمكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء فيروس كورونا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly