Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2019 م في شأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة 

27 أبريل 2019

قرار رقم 2 لسنة 2019 م في شأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2018/68 المؤرخ في 2018/07/17 م المتضمن التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها السيد/ محمد الفاروق عبد السلام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة ، وما ترتب عنها من إيقافه عن العمل.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 

2019/02/26 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تسحب الثقة من السيد، محمد الفاروق عبد السلام، وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.