قرار رقم 2 لسنة 2019 م في شأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2018/68 المؤرخ في 2018/07/17 م المتضمن التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها السيد/ محمد الفاروق عبد السلام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة ، وما ترتب عنها من إيقافه عن العمل.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق
2019/02/26 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تسحب الثقة من السيد، محمد الفاروق عبد السلام، وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.