Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2019 م في شأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة 

27 أبريل 2019

قرار رقم 2 لسنة 2019 م في شأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2018/68 المؤرخ في 2018/07/17 م المتضمن التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها السيد/ محمد الفاروق عبد السلام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة ، وما ترتب عنها من إيقافه عن العمل.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 

2019/02/26 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تسحب الثقة من السيد، محمد الفاروق عبد السلام، وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب