أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 211 لسنة 2019 م بشأن تنظيم عمل مكاتب/ بتمثيل الشركات الأجنبية بليبيا

نشر في

قرار رقم 211 لسنة 2019 م بشأن تنظيم عمل مكاتب/ بتمثيل الشركات الأجنبية بليبيا

وزير الاقتصاد والصناعة 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/08/03 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1064 لسنة 2018 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1370 لسنة 2018 م بشأن تكليف وزير مفوض لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمته الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 823 لسنة 2013 م بتقرير أحكام في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م.
  • و على مذكرة مدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية رقم 752 المؤرخة في 2018/12/03 م.
  • وعلى المذكرة الداخلية لمدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية رقم 136 المؤرخة في 2019/01/22 م.

قرر

مادة 1

للشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو شركة في ليبيا فتح مكتب تمثيل بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة.

مادة 2

يقتصر عمل مكتب التمثيل على دراسة السوق الليبي وجمع البيانات وإعداد البحوث اللازمة تمهيدا لممارسة الشركة لنشاطها دون أن يكون لها سلطة إبرام أية عقود أو القيام بأية أعمال يترتب عليها التزامات مالية على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الدولة الليبية وتكون مدة عمل المكتب سنتين قابل للتجديد بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة.

مادة 3

يجب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة المستندات الآتية:

  1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح مكتب تمثيل في ليبيا.
  2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و آخر ميزانية معتمدة.
  3. مستخرج حديث من قيد الشركة في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه.
  4. تسمية مدير مكتب التمثيل سواء ضمن قرار مجلس الإدارة بفتح مكتب التمثيل بليبيا أو بقرار منفصل.
  5. فتح حساب بالدينار الليبي أو النقد الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في ليبيا وتغطية رصيده بحوالات من الشركة التي يمثلها بحيث يظل كافيا لتغطية الحد الأدنى لمصاريف تأسيسه ونفقاته التجارية، وفي كل الأحوال يجب ألا يقل الرصيد بالحساب عن 150,000د.ل مائة وخمسين ألف دينار، ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في البند 4-3-2-1 من هذه المادة مصدقا عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر للشركة، ومن السفارة الليبية أوما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

مادة 4

يقدم الطلب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة مشمولا ببيان اسم الشخص المفوض بإتمام إجراءات الطلب.

مادة 5

يلغى الإذن الممنوح لمكتب التمثيل ويتم قفله إذا مارس أي عمل تجاري داخل ليبيا.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في 19 شعبان، 1440 هـ 
  • الموافق 2019/4/24 م
  • د.علي عبد العزيز العيساوي
  • وزير الاقتصاد والصناعة المفوض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.