قرار رقم 2 لسنة 2019 م في شأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2019 م في شأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

2019/02/26 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تسحب الثقة من السيد، محمد الفاروق عبد السلام، وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly