أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للحوار السياسي من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:-
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.