قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للحوار السياسي من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:-
السيد أيمن البروك سيف النصر | عضو مجلس النواب |
السيد فهمي عبدالرحمن التواتي | عضو مجلس النواب |
السيد أبو بكر إبراهيم ميـلاد | عضو مجلس النواب |
السيد، الصادق محمد ادریس | عضو مجلس النواب |
السيد، فتحي عبد الرحيم القباص | عضو مجلس النواب |
السيد، نصر الدين مهنى غباشي | عضو مجلس النواب |
السيد، عز الدين عبد السلام أقويرب | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح عبد الكريم افحيمة | عضو مجلس النواب |
السيد، مصباح دومة أوحيدة | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح همه محمد | عضو مجلس النواب |
السيد، مفتاح أمراجع أكويدير | عضو مجلس النواب |
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.