Skip to main content

 قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي

3 مارس 2016

 قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي

 مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2016/2/02 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة للحوار السياسي من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:- 

السيد أيمن البروك سيف النصرعضو مجلس النواب 
السيد فهمي عبدالرحمن التواتي عضو مجلس النواب 
السيد أبو بكر إبراهيم ميـلادعضو مجلس النواب 
السيد، الصادق محمد ادریسعضو مجلس النواب 
السيد، فتحي عبد الرحيم القباصعضو مجلس النواب 
السيد، نصر الدين مهنى غباشيعضو مجلس النواب 
السيد، عز الدين عبد السلام أقويربعضو مجلس النواب 
السيد، صالح عبد الكريم افحيمةعضو مجلس النواب 
السيد، مصباح دومة أوحيدةعضو مجلس النواب 
السيد، صالح همه محمدعضو مجلس النواب 
السيد، مفتاح أمراجع أكويدير عضو مجلس النواب 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب