قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2016
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2016/2/02 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للحوار السياسي من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:-
السيد أيمن البروك سيف النصر | عضو مجلس النواب |
السيد فهمي عبدالرحمن التواتي | عضو مجلس النواب |
السيد أبو بكر إبراهيم ميـلاد | عضو مجلس النواب |
السيد، الصادق محمد ادریس | عضو مجلس النواب |
السيد، فتحي عبد الرحيم القباص | عضو مجلس النواب |
السيد، نصر الدين مهنى غباشي | عضو مجلس النواب |
السيد، عز الدين عبد السلام أقويرب | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح عبد الكريم افحيمة | عضو مجلس النواب |
السيد، مصباح دومة أوحيدة | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح همه محمد | عضو مجلس النواب |
السيد، مفتاح أمراجع أكويدير | عضو مجلس النواب |
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.