قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2016/2/02 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للحوار السياسي من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:-
السيد أيمن البروك سيف النصر | عضو مجلس النواب |
السيد فهمي عبدالرحمن التواتي | عضو مجلس النواب |
السيد أبو بكر إبراهيم ميـلاد | عضو مجلس النواب |
السيد، الصادق محمد ادریس | عضو مجلس النواب |
السيد، فتحي عبد الرحيم القباص | عضو مجلس النواب |
السيد، نصر الدين مهنى غباشي | عضو مجلس النواب |
السيد، عز الدين عبد السلام أقويرب | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح عبد الكريم افحيمة | عضو مجلس النواب |
السيد، مصباح دومة أوحيدة | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح همه محمد | عضو مجلس النواب |
السيد، مفتاح أمراجع أكويدير | عضو مجلس النواب |
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب